المحقق النراقي
28
مستند الشيعة
كثيرا " ( 1 ) . وجعلها دليلا على أشدية الكراهة في الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير جيد ، لعدم دلالتها عليها . واستثنى جماعة ( 2 ) من الكلام : ذكر الله سبحانه ، والروايتان مطلقتان . ولعله لقوله ( عليه السلام ) : " ذكر الله حسن على كل حال " ( 3 ) . أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع . وللمرتضوي : " إذا جامع أحدكم فليقل : اللهم جنبني الشيطان " إلى آخر الدعاء ( 4 ) . ولكن الأول عام ينبغي تخصيصه بما مر ، والثاني ظاهر في إرادة الجماع كما يستفاد من روايات أخر ( 5 ) . إلا أن يقال : إن الأول أعم من وجه مما مر ، فيرجع في محل التعارض إلى أصالة عدم الكراهة .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 359 / 1712 ، الوسائل 20 : 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 3 . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 314 ، الحلي في السرائر 2 : 606 ، المحقق في النافع : 171 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 96 . ( 3 ) الكافي 2 : 497 / 6 ، الوسائل 1 : 310 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 503 / 3 ، الوسائل 20 : 136 أبواب مقدمات النكاح ب 68 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 20 : 135 أبواب مقدمات النكاح ب 68 .